مــــرحــــــباَ بـــأحـبـــاب الله مــعــاَ

في طريق الجنة


السبت، 13 أغسطس 2011

تفسير سورة النور

تفسير سورة النور


بسم الله الرحمن الرحيم

الآيات 1 ـ 2


( سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون * الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ، ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين )


سورة أنزلناها وفرضناها : تنبيه على أهمية ما يأت من أوامر فى السورة


هذه سورة أنزلناها ووضحنا فيها تنبيهات يجب اتباعها بينا فيها الحلال والحرام


الزانى والزانية إذا كانا بكرا ولم يتزوج كلا منهما فيجب معاقبتهما بالجلد لكل واحد منهما مائة جلدة فى مشهد من المؤمنين ليكونوا عبرة لمن يفعل فعلهما ولا تترفقوا بهم ولا ترأفوا بحالهم فتخففوا ما أمر الله فى شرعه ودينه بل شدوا عليهم الضرب .


هذا لو كنتم تخشون الله وتؤمنون بالله ويوم القيامة


وهذا التنبيه من الحكمة أن يخيف المسلمين من الزنى فلا يأتونه .
الآية 3


( الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )


ويصدر الأمر لمن يريد الزواج فلا يحل لمؤمن التزوج من زانية أو مشركة ، والعكس صحيح يحرم على المؤمنة التزوج من زان أو مشرك ،


ولكن إن تابا فيحل التزويج


قال صلى الله عليه وسلم : " لا ينكح الزانى المجلود إلا مثله " .


الآيات 4 ـ 5


( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، وأولئك هم الفاسقون * إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم )


أما الذين يقذفون المحصنات العفيفات ظلما فإن حد الله فى شرعه أن يجلد القاذف ثمانين جلدة إذا لم يأت بأربعة من الشهود ، وترد شهادته ، ولا تقبل له شهادة فى أى شئ بعد ذلك ويعتبر فاسقا خارج على الدين


فإذا تاب بعد ذلك وأصلح عمله فإن الله يغفر له ويغفر له المؤمنون .


الآيات 6 ـ 10


( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين * والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين * ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين * ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم )

وفى حالة إذا قذف زوج زوجته ، أو قذفت زوجة زوجها وليس لأيهما شهود


فيعقد لهما مجلسا يسمى مجلس اللعان


يقسم بالله أحدهما أربع مرات بأنها زانية والشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه لو كان كاذبا


وتقسم الزوجة أربع مرات بأن زوجها كاذب فى ادعاءه عليها والقسم الخامس أن غضب الله عليها إن كان صادقا فإن فعلت ذلك لا يقام عليها الحد من الرجم


ويفرق بينهما ، ويترك الأمر لقصاص الخالق


والله يتوب على من تاب وهو حكيم فى حدوده التى شرعها وحكيم فى أقواله وأفعاله وأحكامه ، ولولا فضل الله ورحمته لشق على الناس كثير من أمورهم


لصعوبة المجئ بالشهود فى حالة الزوج والزوجة لما تكون عليه الحالة النفسية عند ضبط هذا .


وحكم الزانى أو الزانية المتزوج منهما هو الرجم


والرجم هو وضع الزانى فى حفرة بالأرض ويرميه المؤمنون بالحجارة حتى الموت والدفن أحياء .


الآية 11


( إن الذين جاءو بالإفك عصبة منكم ، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم ، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم ، والذى تولى كبره منهم له عذاب عظيم )


الذين قالوا الكذب والبهتان ، إنما هم جماعة منكم ليس واحدا أو اثنين من المنافقين


ولا تظنوا ان ذلك شرا لكم بل هو خير يا آل أبى بكر خير فى الدنيا بالصدق وتبرئة من الله فى قرآن يتلى إلى يوم القيامة يدافع عنكم ، وفى الآخرة رفعة ومنزلة وشرف بالجنة .


ولكل من تحدث بذلك عقاب إثمه الذى اكتسبه وتكلم به


والذى قام ابتداء بهذا القول له أكثر العذاب وأشده